السيد محمد صادق الروحاني
50
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المعتدة بالعدة الرجعية ( « 1 » ) ، ولا يعتبر ذلك في البائنة ( « 2 » ) وفي عدة الوفاة ( « 3 » ) . أقسام العمرة م 3592 : العمرة ( « 4 » ) كالحج ، فقد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ( « 5 » ) ، وقد تكون متمتعا بها ( « 6 » ) . م 3593 : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، فمن استطاع لها ولو لم يستطيع للحج وجبت عليه . نعم لا تجب على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا ولكنه استطاع لها ( « 7 » ) ، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وان كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة ، لكن الاتيان بها أحوط استحبابا - ، وأما من أتى بحج التمتع ( « 8 » ) فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما . م 3594 : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، ويجوز الاتيان بعمرتين أو
--> ( 1 ) ( ) أي المطلقة طلاقا رجعيا قبل انتهاء عدتها ، وهي التي يستطيع زوجها ارجاعها . ( 2 ) ( ) أي المطلقة طلاقا بائنا وهي التي لا يجوز لزوجها الرجوع إليها . ( 3 ) ( ) أي التي مات زوجها وهي في عدة الوفاة . ( 4 ) ( ) تحصل العمرة بقصد الكعبة للزيارة والتعبد وفق أفعال مخصوصة تسمى الحج الأصغر وهي سبعة : الاحرام ، والطواف وصلاته ، والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق أو التقصير ، وطواف النساء وصلاته . ( 5 ) ( ) أي عمرة مفردة ، وهي التي يمكن الاتيان بها في أي شهر من الشهور . ( 6 ) ( ) وهي عمرة التمتع والتي يشترط الاتيان بها . ( 7 ) ( ) أي من استطاع أداء العمرة المفردة بدون الحج فلا تجب عليه العمرة . ( 8 ) ( ) والمكون من عمرة التمتع وحج التمتع .